الشريف المرتضى
37
رسائل الشريف المرتضى
ثم يأتي بعد التسليم بركعتين جالسا " تقوم مقام واحدة ، فإن تبين ( 1 ) النقصان كان فيما فعله تمام صلاته ، وإن تبين على الكمال كانت الركعتان نافلة ، فإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس أن يصلي ركعة واحدة من قيام يتشهد فيها ويسلم جاز له ذلك . فإن سها بين اثنتين وأربع فليبن على أربع ، فإذا سلم قام فصلى ركعتين . فإن سها بين ركعتين وثلاث وأربع بنى على الأربع ثم سلم ثم قام فصلى ركعتين ، فإذا سلم منها صلى ركعتين من جلوس . ومن السهو ما يجب فيه جبر الصلاة ، كمن سها عن سجدة من السجدتين ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية فعليه إذا سلم قضاء تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو . ومن نسي التشهد الأول ثم ذكر بعد الركوع في الثالثة قضى بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو ، ومن تكلم في الصلاة ساهيا " بما لا يجوز مثله فيها فعليه سجدتا السهو ، ومن قعد في حال قيام أو قام في حال قعود ( 2 ) فعليه سجدتا السهو ، ومن لم يدر صلى أربعا " أو خمسا " واعتدلت الظنون ( 3 ) منه فعليه أيضا " سجدتا السهو . وهما سجدتان بعد التسليم بغير ركوع ولا قراءة ، يقول في كل واحدة منهما ( بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) ويتشهد تشهدا " خفيفا " ويسلم .
--> 1 ) في ( ش ) : كان ثابتا . بانيا . 2 ) كتب الإمام الشيخ آغا بزرك في نسخة ( يعني في محل قيام وكذا في محل قعود ) . 3 ) في ( ش ) : ظنونه .